الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت نويت بالاستمناء حتى ينزل المني, ولم يحصل ما حلفت عنه ونويته من الاستمناء والإنزال, فإنك لا تحنث؛ لأن اليمين على نية الحالف - كما قال أهل العلم - قال
ابن قدامة
في المغني عند قول
الخرقي
:
ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له
. وقال
خليل المالكي
في المختصر:
وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت
.
هذا, وننبهك إلى أن الاستمناء أو العادة السرية لا تجوز, ولو لم يحلف الشخص عليها, وقد بينا ذلك في جملة من الفتاوى انظر مثلا الفتوى:
7170
.
والله أعلم.