→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد ؟
رقم الفتوى: 20511
دلالات الفتوى:
# المشتراة
# البضائع
# والصلاة
# والسلام
# الإنسان
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة