عام

شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد ؟

رقم الفتوى: 20511
دلالات الفتوى:# المشتراة# البضائع# والصلاة# والسلام# الإنسان

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة