الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على أنه سيفعل شيئا ثم فات الْمحلوف عليه بِمَانِعٍ عادي حادث بعد اليمين ـ كما هو الحال في هذا السؤال ـ حنث في يمينه ولزمته الكفارة، قال
خليل
المالكي في المختصر:
وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه
.
وانظر الفتوى:
111118
.
ولذلك، فإن عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو تكسوهم، أو تحرر رقبة ـ والرقبة لا توجد في هذا العصر ـ فإن لم تجد واحدا من هذه الثلاثة، فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتويين رقم:
23614
، ورقم:
204
.
والله أعلم.