عام

توفي والدي وليس له أبناء غيري، والأم قد توفيت قبله بعام، فهل أخت أبي من الأب ترث معي؟ وإذا كانت ترث، فكيف تكون القسمة؟.

رقم الفتوى: 204823
دلالات الفتوى:# القسمة؟# والصلاة# والسلام# المتوفى# والاه،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالأخت لا ترث أخاها المتوفى إذا كان له فرع وارث ذكر ـ ابن أو ابن ابن ـ فعمتك لا ترث أباك مع وجودك أنت ابنه، وإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركة أبيك فأدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة