عام

حلفت على صديقي أن لا يوصلني إلى البيت بالسيارة، لكنه فعل، فماذا يجب علي؟ وفقكم الله.

رقم الفتوى: 204544
دلالات الفتوى:# بالسيارة،# الفتويين# والصلاة# والسلام# فالظاهر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تكن لك نية تتخصص بها يمينك أو تتقيد فالظاهر أنك حنثت بحصول ما حلفت عنه، وهو بلوغك للبيت بالسيارة، قال خليل المالكي في المختصر: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه . وانظر الفتويين رقم: 49143 ، ورقم: 23136 . وما دمت قد حنثت، فإن عليك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2053 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة