عام

عندي مبلغ من المال - ثلاثة آلاف ومائتي ريال - وأريد إخراج زكاة عنه فكم مقدار الزكاة؟

رقم الفتوى: 204424
دلالات الفتوى:# عليها# الحول# الذهب# الفضة# الزكاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن شروط وجوب الزكاة كمال النصاب, وتمام الحول, والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, ومن الفضة ما يساوي مائتي درهم - أي: 595 جرامًا "خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا" - بالوزن الحالي. وعلى هذا, فإذا كانت السائلة تملك نقودًا تساوي قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة, وحال عليها الحول, فقد وجبت عليها الزكاة, وإن كانت النقود لا تبلغ نصابًا - من الذهب ولا من الفضة - أو لم يحل عليها الحول فلا زكاة عليها. والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر - اثنان ونصف في المائة - وراجعي الفتوى رقم: 2055 , والفتوى رقم: 23555 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة