الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوزعمل الضمان لدى البنك أو الهيئات المالية ما دام يشترط فيه بذل مال مقابل ذلك الضمان، لأنه يؤول إلى قرض جر نفعاً, قال في الإنصاف:
لو جعل له جعلا على ضمانه له لم يجز، نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضاً جر منفعة
.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم:
26561
، ورقم:
57099
.
والله أعلم.