عام

لدي سؤال من إحدى الأخوات وهو كالتالي: هل علي إثم إذا وهبت أموالي التي ورثتها من زوجي إلى ابن وبنت أختي؟ فأنا التي ربيتهما وليس لدي أبناء، ولدي إخوة وأخوات، ولكن حالتهم ميسورة ـ والحمدلله ـ وجزاكم الله كل خير.

رقم الفتوى: 204190
دلالات الفتوى:# التصرف# والحمدلله# المقدمات# الممهدات# والحرية،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا إثم على هذه المرأة ولا حرج في أن تهب من مالها ما شاءت لمن شاءت ولو كان غنيا ميسور الحال، قال الإمام مالك في الموطأ:.... وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه، كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله . وهذا التصرف نافذ لا يعتريه النقض إذا كان مستوفيا شروط النفاذ، قال ابن رشد في المقدمات الممهدات: فلا يصح للإنسان التصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي: البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد. لكن لا يجوز أن يكون القصد من هذه الهبة حرمان الورثة، لما في ذلك من الحيلة المحرمة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 125437 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة