عام

ابنتي حامل، وقد فكرنا في عمل ‏عقيقة للمولود سواء كان ذكرا أو أنثى، ‏ونعلم أنه في حالة كون المولود ذكرا ‏فله شاتان، وللأنثى شاة واحدة، ولكننا ‏فكرنا في أن نفس سعر الشاتين هو ‏نفس سعر العجل الصغير، أو ما ‏نطلق عليه بتلو.‏‏ فهل هذا يكفي المولود إن كان ذكرا ‏وهو ما سوف نفعله للأنثى إن كانت ‏المولودة أنثى؟‏ فما حكم الشرع في هذا؟

رقم الفتوى: 204175
دلالات الفتوى:# المولود# الذكر# العقيقة# الفتوى# فكرنا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسنة العقيقة تحصل عن كل من الذكر والأنثى بعجل واحد، إذا كان قد مضت عليه سنتان فأكثر؛ وانظري الفتوى رقم: 155687 ولذلك فإن ذبح العجل البالغ سنتين يكفيكم عن المولود بغض النظر عن جنسه, أما ما دون السنتين فلا يجزئ. كما تحصل -سنة العقيقة- بذبح شاة واحدة عن كل واحد من الذكر والأنثى، كما بينا في الفتوى المشار إليها، وإن كان الأفضل ذبح شاتين عن الذكر كما أشرت. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة