عام

نريد - جزاكم الله خيرًا - الفتوى في التالي: قالت والدتي لوالدي: "أنت خائن, خنتي مع زوجتك الثانية" فقال الوالد لوالدتي: "إذا قلتِ هذه الكلمة مرة أخرى أنتِ طالق" بعد ستة أشهر قالت الوالدة لوالدي في نقاش: "كل الرجال خونة" - بهذه الصيغة غير الأولى - فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟

رقم الفتوى: 204109
دلالات الفتوى:# الطلاق# الفتوى# الزوج# النية# التهديد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط: فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق, أو قصد مجرد التهديد, أو التأكيد, أو المنع، ويرى بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق, وإنما قصد بالتعليق التهديد, أو التأكيد, أو المنع, فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه, وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592 . والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى النية فيما يحتمله اللفظ؛ لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظر الفتوى رقم: 35891 . وإذا لم يكن للحالف نية فالمرجع إلى سبب اليمين، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية, فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها . وعليه, فينبغي سؤال الوالد عن قصده بيمينه أو سببه، فإن كان يقتضي دخول الصورة المذكورة في السؤال وقع الطلاق عند الجمهور, وإلا لم يقع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة