عام

هل اليتيم من مات أبوه وبقيت أمه أو من ماتت أمه وأبوه؟

رقم الفتوى: 20382
دلالات الفتوى:# الألباني# والصلاة# والسلام# فاليتيم# اليتيم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُتْمَ بعد احتلام" رواه أبو داود، وصححه الألباني. وراجع الفتوى رقم: 3699 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة