الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبوت الرضاعة لشخص ما يجعل هذا الشخص أخاً لكل من اجتمع معه على نفس الثدي الذي رضع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
متفق عليه. وفي لفظ
النسائي:
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
والقدر المحرم هو خمس رضعات، وهذا ما ذهب إليه
الشافعي وإسحاق وأحمد
وهو الراجح عندنا -والله أعلم- وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
9054
. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
391
،
16151
،
5311
،
3901
،
4496
،
1395
.
والله أعلم.