عام

خلال الشجار مع الزوجة وفقدان الأعصاب والوعي والغضب الشديد قلت: أنت طالق ـ ولم تكن النية مبيتة أو موجودة لذلك، فما حكم ذلك؟.

رقم الفتوى: 203545
دلالات الفتوى:# الطلاق# الزوج# والكناية# كالجنون،# الأعصاب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج لزوجته: أنت طالق ـ صريح في الطلاق، فيقع به الطلاق من غير حاجة لنية، قال ابن قدامة رحمه الله:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه.. . فإن كان الزوج تلفظ بهذه الكلمة مدركا غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ ولو كان غاضبا غضبا شديدا، ولا يمنع الغضب وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، وراجع الفتوى رقم: 98385 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة