عام

لدينا في الشركة صندوق الموظف ‏وهو كالتالي: ‏رأس مال الصندوق:‏‏1-يتم استقطاع مبلغ مالي من ‏الموظفين يقدر بـ 3% من الراتب. ‏‏2- تقوم الشركة بدعم الصندوق من ‏صافي الأرباح السنوية بنسبة 2% . ‏‏3- يتم دعم الصندوق من المبالغ التي ‏تحسم على الموظفين من الغياب، ‏والتأخير وغيره. ‏المجالات التي يتم فيها إعطاء ‏القروض:‏‏1 - حالات الزواج ولمرة واحدة.‏2- حالات الإصابة، أو الأمراض التي ‏تحتاج للسفر للعلاج، أو العلاج في ‏المستشفيات الخاصة.‏‏3- العمرة، والحج.‏4- شراء السيارة ولمرة واحدة، أو ‏إصلاح السيارة في حال تعطلها. ‏‏5- تأثيث شقة أو منزل.‏6- تقديم المساعدة في بناء المنزل ‏بنسبة محددة على حسب الراتب. ‏‏7- يقوم الصندوق بدعم احتفالات ‏الأعياد السنوية للمسلمين.‏‏8- تقديم مكافأة مالية من الصندوق ‏للموظفين المميزين كل شهر، وتشمل: ‏‏( الموظفين المواظبين على الحضور ‏والانصراف - والموظفين المجتهدين ‏في عملهم )‏شروط الصندوق:‏‏1-‏يقوم الموظف طالب القرض ‏بإعادة القرض للصندوق ‏باستقطاع شهري من راتبه بنسبة 30% من راتبه كل ‏شهر. ‏‏2- يقوم الصندوق بإعادة ‏المبالغ المدفوعة من قبل ‏الموظف في نهاية خدمته، أو ‏استقالته من الشركة مثال: ( ‏موظف أمضى في دعم ‏الصندوق أكثر من 8 سنوات، ‏وقام بتقديم استقالته يقوم ‏الصندوق بتجميع المبالغ التي ‏دفعها للصندوق طوال فترة ‏دعمه وإعادتها إليه في نهاية ‏عمله ) ‏‏3- يقدم الصندوق مكافأة مالية ‏للموظفين في نهاية خدمتهم، وهذا ‏للموظفين الذين أمضوا أكثر من ‏عشر سنوات في الشركة.وجزاكم الله ‏خيرا.‏

رقم الفتوى: 203500
دلالات الفتوى:# الصندوق# الموظفين# للموظفين# المبالغ# الشركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا نرى فيما ذكرت من شروط الصندوق المذكور ونظامه ما يمنع من المشاركة فيه، والانتفاع بما يقدمه من خدمات تعاونية تكافلية بين الموظفين . لكن إذا كانت أموال ذلك الصندوق تستثمر، فيشترط في ذلك مراعاة الضوابط الشرعية في استثمارها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة