الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعمد الحلف على الكذب من غير ضرورة معتبرة يعتبر من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب؛ فقد روى
البخاري
وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الكبائر الشرك بالله, وعقوق الوالدين, وقتل النفس, واليمين الغموس
.
ولكن يجوز الحلف كذبًا للضرورة, أو الحاجة المهمة التي تنزل منزلتها, إذا لم توجد وسيلة أخرى للتخلص منها غير الكذب، فإذا أمكن دفع الضرر بغير الحلف على الكذب: كالتورية, والتعريض فإنه لا يجوز الكذب, وانظري الفتويين:
8997
-
158679
وما أحيل عليه فيهما.
وإذا كان زوجك سيعاقب عقوبة فيها ضرر عليه: جاز له التخلص من الضرر بالكذب إذا لم يستطع دفعه بغير ذلك من الوسائل.
والله أعلم.