عام

رضعت مع ابن عمتي من أمه(عمتي)هل لي من الزواج من أخته(ابنة عمتي)

رقم الفتوى: 20186
دلالات الفتوى:# أمهعمتيهل# أختهابنة# الرضاعة،# وأخواتكم# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه برضاعك من عمتك صارت أماً لك من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها -من رضع منهم معك ومن لم يرضع- إخواناً لك. وعليه، فيحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من بناتها، لقول الله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء:23] والله أعلم.

فتاوى ذات صلة