عام

شخص اشترى 90 من المعز بقيمة معينة من آخر، وبعد مدة أراد البائع أن يشتري منها 30 بقيمة أعلى من قيمتها السابقة، فما حكم هذا البيع؟.

رقم الفتوى: 201568
دلالات الفتوى:# اشتراها# السلعة،# البائع# ثمنها،# العينة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان البائع الأول قد قبض ثمن المعز في الصفقة الأولى، ثم اشتراها منه بثمن حال فلا بأس وإن كان بأكثر من ثمنها، قال ابن قدامة : وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد رواية حرب: لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة، لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة . انتهى. وقال البهوتي في الروض المربع في مسألة العينة: أو اشتراه بعد قبض ثمنه... جاز، قال ابن القاسم في حاشية الروض معلقا: أي باع السلعة، وقبض ثمنها، ثم اشتراها صح، لأنه لا توسل به إلى الربا . انتهى. وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 73242 ، 129313 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة