الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البائع الأول قد قبض ثمن المعز في الصفقة الأولى، ثم اشتراها منه بثمن حال فلا بأس وإن كان بأكثر من ثمنها، قال
ابن قدامة
:
وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد رواية حرب: لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة، لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة
. انتهى.
وقال
البهوتي
في الروض المربع في مسألة العينة:
أو اشتراه بعد قبض ثمنه... جاز، قال ابن القاسم في حاشية الروض معلقا: أي باع السلعة، وقبض ثمنها، ثم اشتراها صح، لأنه لا توسل به إلى الربا
. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين:
73242
،
129313
.
والله أعلم.