عام

أريد أن أعرف هل حقوق أخت الزوج أولى من حقوق زوجته؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف ذلك؟ أرجو الشرح بالتفصيل.

رقم الفتوى: 201271
دلالات الفتوى:# الزوجة# الأقارب،# النفقة# الأخت# المعاوضة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكل من الزوجة والأخت لها حق على الرجل، لكن حق الزوجة في النفقة مقدم على الأخت وغيرها من الأقارب، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته . وهذا التقديم في مسألة النفقة لا يعني تقديم حق الزوجة على الأخت مطلقا، وإنما عللوه بأن نفقة الزوجة نوع من المعاوضة فتقدم على مواساة الأقارب، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن نفقة القريب مواساة، ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة فقدمت على مجرد المواساة . اهـ أما فيما عدا النفقة: فبر الأخت آكد من بر الزوجة لمكانها من قرابة النسب، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 177269 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة