الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ترينه هو الدم الأحمر المعروف: فإنه يعد حيضًا إذا كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا, ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم:
118286
.
وأما إن كان ما ترينه هو ما يعرف بالكدرة: فإنها تعد حيضًا إذا كانت في زمن العادة, ولا تعد حيضًا في غير زمن العادة, إلا إذا كانت متصلة بالحيض، وانظري الفتوى رقم:
134502
.
وفي الحال التي يحكم فيها بكون ما ترينه استحاضة: فالواجب عليك - والحال هذه - قد بيناه في فتاوى كثيرة. وانظري الفتوى رقم:
156433
.
والله أعلم.