عام

هل للمرأة أداء القسم؟.

رقم الفتوى: 200369
دلالات الفتوى:# غضبى،# والله# الصحيحين# إبراهيم،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المرأة يشرع لها أن تقسم فيما يجوز الحلف فيه، وذلك لما الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى، قالت فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا، ورب محمد، وإذا كنت غضبى، قلت: لا، ورب إبراهيم، قالت قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة