عام

هل يسقط النذر عن الميت؟ إذا نذر رجل أن يذبح لله إذا شفيت ابنته ولكنه توفي قبل أن تشفى، فهل يسقط عنه النذر إذا شفيت بعد وفاته؟.

رقم الفتوى: 200037
دلالات الفتوى:# النذر# ابنته# الشرط# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يلزم هذا الرجل شيء، ولا يقضى عنه ما نذره من ذبح، لأن الشرط وهو شفاء ابنته لم يتحقق قبل موته، فيسقط عنه، قال الشيخ ابن عثيمين : أما لو مات الناذر قبل أن يوجد الشرط فليس عليه شيء لا عبادة مالية ولا بدنية يعني لا صدقة ولا صوم ولا يقضى عنه شيء . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة