عام

ما حكم الألعاب التي تحتوي على صور كنائس أو معابد أو ما إلى ذلك؟

رقم الفتوى: 199857
دلالات الفتوى:# الألعاب# كاحتوائها# المشتملة# الإسلام،# الفتويين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز استعمال الألعاب المشتملة على شيء يتنافى مع عقيدة الإسلام، كاحتوائها على رموز وشعارات لملل الكفر، وراجع في ذلك الفتويين: 76888 ، 135290 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة