الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة ليست من رطوبات الفرج المحكوم بطهارتها، وقد بينا الفرق بين الصفرة ورطوبات الفرج في الفتوى رقم:
167711
، وبينا ما بين حكميهما من اختلاف في الفتوى رقم:
178713
.
فإذا أدخلت المرأة القطنة في الفرج فخرج عليها صفرة أو كدرة, وكان ذلك في مدة العادة, أو كان متصلًا بالدم فإنه يعد حيضًا على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم:
134502
.
والله أعلم.