الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت بالطلاق صادقا فلا تلزمك كفارة ولا يحتسب عليك طلاق حتى لو بان الأمر بخلاف ذلك، وراجع الفتوى رقم:
199049
.
لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم:
138777
.
والله أعلم.