الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك طلقة واحدة ولم يسبق لك أن طلقتها أكثر من طلقة ـ كما ذكرت ـ فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ولا يشترط رضا الزوجة ولا علمها، لكن يستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
106067
،
129150
،
110801
.
والله أعلم.