عام

عملنا جمعية عائلية, وهدفها المساعدة بيننا في وقت الشدة والأفراح, فما حكم الدين في استخدام هذا المال كمساعدة مالية, أو عمل غداء لأهل الميت؟

رقم الفتوى: 198575
دلالات الفتوى:# وراجعي# الفتوى# المال# مستحب# الشرع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنشاء الجمعيات بقصد التكافل الخيري وأزْرِ الضعيف وإعانة المحتاج مشروع, بل مستحب, وله في الشرع دليله، وراجعي الفتوى رقم: 93933 وما أحيل عليه فيها. أما مصرف هذا المال: فهو ما يحدده المتبرعون فما اتفقوا على جعله فيه, مما لم يقتض الشرع منعه من وجه, فهو مصرف له ولا حرج, وراجعي الفتوى رقم: 10139 . وبخصوص الإهداء إلى ذوي الميت: فهو مستحب يؤجر فاعله, وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 155981 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة