الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية، أما الكناية بدون نية الطلاق فلا يقع بها شيء.
قال
ابن قدامة
(رحمه الله): ..
فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية. فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه
... " المغني.
وعليه، فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك: "اخرجي " فلم يقع به شيء، فأعرض عن هذه الوساوس، واستعن بالله، وأكثر من دعائه أن يصرف عنك شرها.
وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام:
39653
،
103404
،
97944
،
3086
،
51601
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.