الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه يكفي طمس الصليب، أو الصورة وإزالة معالمها بالخياطة عليها بالخرز ونحوه.
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قولهم:
وأما الفرش التي يكون فيها صورة الصليب، فإنها تكره الصلاة عليها إلا بعد طمس صورة الصليب بما يخفي صورته من صبغ أو خياطة أو غير ذلك
. اهـ.
وفي الفتاوى العامة للشيخ
عبد الرحمن بن سحيم
:
أما إذا كانت صور ذوات أرواح فيُمكن طمسها أو تغيير ملامح الصورة، كأن يُكتب عليها بأقلام خاصة للملابس، أو تتم خياطة ما يُخفي معالم الصورة
.اهـ.
والله أعلم.