عام

ماحكم تشقير الوجه والحواجب ؟

رقم الفتوى: 19813
دلالات الفتوى:# تشقير# للمرأة# الوجه# والحواجب# المتزوجة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق الجواب عن حكم تشقير الحواجب في الفتوى رقم: 15540 فلتراجع. وأما تشقير الوجه فالذي يظهر لنا جوازه خاصة للمرأة المتزوجة إن فعلته بإذن زوجها، فقد أجاز الحنابلة للمرأة تحمير وجهها، وأطلق بعضهم ذلك بدون قيد، والتشقير مثله -فيما يظهر- فقد قال أهل العلم: والشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضاً في الإنسان، وحمرة صافية في الخيل، هذا إن كان مقصود السائل بالتشقير هذا المعنى، وإن كان يريد غيره فليبينه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة