عام

هل تجوز كفالة أخت الزوج، مع العلم أن والدها متوفى وهل تعتبر ككفالة اليتيم؟

رقم الفتوى: 198113
دلالات الفتوى:# كفالة# الزوج،# الْمُحْسِنِينَ# وَأَحْسِنُوا# التاليتين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في كفالة أخت الزوج، بل إن ذلك قربة، وإحسان يعظم به الأجر، وتكسب به الحسنات، وسبيل لمحبة الله تعالى؛ قال سبحانه: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}. وإذا كانت بالغة لا يعتبر ذلك من كفالة اليتيم. وأما إذا كانت دون سن البلوغ، فهذه كفالة يتيم، تشملها النصوص الواردة في فضل كفالة اليتيم، وهي مبينة بالفتوى رقم: 3152 ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 59344 ، 193745 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة