الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في كفالة أخت الزوج، بل إن ذلك قربة، وإحسان يعظم به الأجر، وتكسب به الحسنات، وسبيل لمحبة الله تعالى؛ قال سبحانه:
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
{البقرة:
195}. وإذا كانت بالغة لا يعتبر ذلك من كفالة اليتيم.
وأما إذا كانت دون سن البلوغ، فهذه كفالة يتيم، تشملها النصوص الواردة في فضل كفالة اليتيم، وهي مبينة بالفتوى رقم:
3152
ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين:
59344
،
193745
.
والله أعلم.