عام

تزوج رجل امرأةً, وأنجب منها بنتًا, ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا, وهناك شاب رضع من المرأة الأولى - وهو رضيع - فهل يجوز له الزواج من بنت المرأة الأخرى؟جزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 198007
دلالات الفتوى:# المرأة# الأولى# وأنجب# بنتًا# الأخرى؟جزاكم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الرضيع يعد ابنًا للرجل صاحب اللبن من الرضاعة, فتحرم عليه بناته من الأولى والثانية. وعليه؛ فلا يجوز أن يتزوج هذا الشاب من هذه البنت, وانظر فتوانا رقم: 21472 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة