عام

استلم والدي من الدولة جهاز حاسوب لينجز عليه أبحاثه ومحاضراته, علمًا أنه يجب عليه إعادته, فهل يجوز لنا نحن أولاده استخدام هذا الجهاز؟

رقم الفتوى: 197701
دلالات الفتوى:# استخدام# العرف# ومحاضراته# المعتمدة# الجهاز؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المرجع في مثل هذا إلى النظم المعتمدة في العمل، فإذا كان مسموحًا للموظف - بإذن, أو بعرف - في استخدام آليات العمل في شؤونه الخاصة، والتصرف فيها بما يراه، فلا حرج ـ حينئذ ـ عليكم في استخدام هذا الحاسوب بما تقتضيه العادة، وإن كان العرف على خلاف ذلك فلا يجوز؛ إذ على العرف أو الإذن في مثل هذا المدار. وراجع الفتاوى التالية: 4140 / 140150 / 113778 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة