الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فاعلم - أخي السائل - أن ابن الزنا لا يُنسب إلى الزاني, ولا يقع بينهما توارث, كما فصلناه في الفتوى رقم:
101965
, وإنما يقع التوارث بينه وبين أمه وأقاربها, جاء في الموسوعة الفقهية:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ وَلَدِ الزِّنَى الإْرْثَ مِنْ أُمِّهِ وَأَقَارِبِهَا، وَعَلَى أَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ أَيْضًا بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ، وَعَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ, أَمَّا إِرْثُهُ مِنَ الزَّانِي وَأَقَارِبِهِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهِ؛ لاِنْقِطَاعِ نَسَبِهِ عَنْهُمْ، وَهُوَ سَبَبُ الإْرْثِ
. اهــ.
فالزاني ليس أبًا شرعيًا له, ولا يرث من ديته شيئًا؛ لأنه لا يوجد بينهما سبب من أسباب الإرث, والمفتى به عندنا أن الإجهاض بعد تمام أربعين يومًا تجب فيه الدية, كما في الفتوى رقم:
132556
.
وقولك: (إن الطبيب قام بإجهاضه بطلب من الأب والأم): إن كنت تعني أن الطبيب هو الذي تولى عملية الإجهاض, فإن الطبيب هو المطالب بدفع الدية؛ لأنه المباشر, والأب والأم متسببان في القتل, والدية إنما تجب على من باشر الإجهاض دون من أعان عليه؛ لما تقرر عند الفقهاء أنه: إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة, وأما من أعان عليه فإنه تجب عليه التوبة النصوح إلى الله تعالى, والدية هنا هي عشر دية الأم.
وإن كنت بقولك: (بطلب من الأب والأم) تعني الزاني والزانية, فإن الزاني لا يرث كما ذكرناه لك, ولا ترث الزانية هنا أيضًا ما دام الإجهاض وقع بطلبها, وتدفع الدية إلى ورثة الجنين من جهة أمه, كإخوته من أمه - إن وجدوا - وكالجدة - أم الأم -...
وإن كنت تعني بالأب والأم أبا الزانية وأمها, وأنهما طلبا من الطبيب إجهاض الحمل: فإن الزانية ترث من دية ابنها إذا لم تكن شاركت أو تسببت في الإجهاض, قال صاحب الزاد: مَ
نِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَبًا بِلاَ حَقٍّ، لَمْ يَرِثْهُ
. اهــ .
وجاء في كشاف القناع:
الْآمِر بِالْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ لَهُ تَسَبُّبًا فِي الْقَتْلِ
. اهــ .
ولا ترث أم الزانية لأنها محجوبة بأم الجنين - الزانية - إضافة إلى كونها متسببة في قتله, ولا يرث أبو الزانية لأنه ليس من ورثة الجنين, والخلاصة أن دية الجنين تقسم على من لم يتسبب في إسقاطه من ورثته من جهة الأم .
وانظر الفتوى رقم:
127996
عن إجهاض جنين من الزنا عمره ستون يومًا.
والله تعالى أعلم.