عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1- إضافات أخرى:أصل المسألة أنني ابن بنت المتوفى، توفيت أمي قبل جدي.فما حكم الشرع في ميراثي ولو أمكن القانون المصري؟

رقم الفتوى: 197405
دلالات الفتوى:# البنت# القانون# التركة# الزوجة# العدد

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالبنت التي ماتت قبل أبيها ليس لها نصيب في ميراثه؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا إجماعا, وبالتالي فإن ابنها لا يأخذ شيئا من تركة الجد؛ لأن أمه ليس لها نصيب، وابن البنت ليس من الورثة في الأصل . وأما القانون المصري الذي ينص على أنه: إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات في حياته، أو مات معه، ولو حكما، بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا. اهــ. فهذا القانون ليس له مستند شرعي، ولم يقل به أحد من أهل العلم وإنما هو ملفق من عدة آراء فقهية, وقد سبق أن أصدرنا فتوى في بطلانه، فانظر الفتوى رقم: 169383 وما أحيل إليه فيها . وإذا كان جدك توفي عن زوجة، وابنين فقط, وكانت البنت التي أدخلتها في الوارثات من النساء هي أمك التي توفيت قبله، فإن تركة الجد تقسم بين الزوجة والابنين فقط إذا لم يترك وارثا غيرهم, فتأخذ الزوجة الثمن، ويقسم الباقي بين الابنين بالسوية . وإن كانت البنت المشار إليها بنتا أخرى غير أمك, وكانت حية عند وفاة أبيها، فإنها ترث, فتأخذ الزوجة الثمن والباقي بين البنت والابنين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على أربعين سهما, للزوجة ثمنها, خمسة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة