عام

توسطت تجاريا بين مؤسسة وشركة باعتباري أدير مكتباً تجارياً.قبلت الشركة بحق المؤسسة بعمولة 3% بعد التوريد ودفعت عن طريقي مبلغ 30000 ضمان تنفيذ العطاء على أن يسترجع من العمولة.أتضح أن العمليه نصب واحتيال كبيرة من المؤسسة كان ضحيته أكثر من 40 شركة محلية وأجنبيةتطالبني الشركه اليوم بإرجاع المبلغ المدفوع عن طريقي للطرف الآخر فما حكم الشرع ؟والسلام عليكم......

رقم الفتوى: 19716
دلالات الفتوى:# المؤسسة# السمسار# طريقي# الشرع# وأجنبيةتطالبني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في الشرع أن السمسار (هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع) وما دام ظاهره الأمانة والصدق فإنه لا يضمن، إلا في حالات معينة يفصل فيها القاضي الشرعي بما أدى إليه اجتهاده حسب ما بين يديه من أدلة تدين السمسار أو تبرئه، وعليه فمثل هذه القضايا يفصل فيها القضاء. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة