عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 6- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 4- معلومات عن ديون على الميت :(ديون)

رقم الفتوى: 197117
دلالات الفتوى:# الورثة# العدد# تعالى# سهمًا# الشرعية

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: فيجب أولًا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بتسديد الدين الذي في ذمة الميت؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال, كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 , ثم يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, ولا شيء للشقيقات لأنهن جميعًا محجوبات بالابن حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن. اهــ. فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهمًا: للزوجة ثمنها: ستة عشر سهمًا. ولكل ابن أربعة عشر سهمًا. ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 * 16 128 زوجة 1 16 6 ابن 4 بنت 7 84 28 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة