الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبطل بهذا الفعل صلاتك، لكن الأصل أن الإمام إذا ركع فعلى المأموم أن يتبعه, ولا يشتغل بقراءة السورة، وراجع للتفصيل في هذا المعنى الفتاوى ذات الأرقام التالية:
31335
-
113434
-
112569
.
وللفائدة: فإنه ينبغي في قراءة الفاتحة أن تكون وسطًا بين الإسراع والمهل، فليرتل القارئ ترتيلًا لا إفراط فيه، جاء في تحفة المحتاج:
وَيُسَنُّ تَرْتِيلُهَا, وَهُوَ التَّأَنِّي فِيهَا، فَإِفْرَاطُ الْإِسْرَاعِ مَكْرُوهٌ, وَحَرْفُ التَّرْتِيلِ أَفْضَلُ مِنْ حَرْفَيْ غَيْرِهِ
.
وحري بالتنبيه: أنه إذا ركع الإمام والمأموم لم يتمّ قراءة الفاتحة فالجمهور - غير الشافعية - على أنه يتبعه فيركع، ولا يشتغل بإتمام القراءة، وراجع لذلك الفتويين التاليتين:
52233
-
111619
.
والله أعلم.