الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}، ولبناتها الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}، ولزوجها الربع -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}، ولا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجود الأب.
قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ...
اهــ.
والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: للأم منها ستة أسهم، وللأب منها ستة أسهم أيضًا، وللزوج منها تسعة أسهم، وللبنات منها أربعة وعشرون سهمًا، لكل واحدة منهن ثمانية، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة
12 15 * 3
45
أم
2
6
أب
2
6
زوج
3
9
3 بنت
8
24
والله أعلم.