الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد هذا الحمل قد جعل لك حق التسمية، ونذرت تسميته محمدا إذا ولد ذكرا سليما، فإن هذا النذر منعقد؛ وراجعي الفتوى رقم:
51225
ورقم:
39791
.
أما إذا كان والد هذا الحمل لم يجعل لك حقا في التسمية، فقد نذرت ما لا تملكين، فلا يلزمك وفاء بهذا النذر ولا كفارة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد
. رواه
مسلم
وغيره.
قال الشيخ
ابن عثيمين
:
والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا
.
وراجعي الفتوى رقم:
115182
.
والله أعلم.