عام

أنا امرأة أعيش مع زوجي في بيت أمه، وأخواته يزرنه، وأريد التزين لكنهن تنكرن علي ذلك.فهل هناك محذور شرعي في أن أتزين أمامهن؟وما هي حدود اللباس الشرعي أمامهن؟

رقم الفتوى: 196291
دلالات الفتوى:# المرأة# التزين# زوجها،# أمامهن؟وما# مثيلاتها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على المرأة في التزين بما هو مباح شرعا والظهور بزينتها أمام أخوات زوجها، وليس لهن أن ينكرن عليها ذلك. وأما حدود عورة المرأة أمام مثيلاتها من النساء، ففيه تفصيل راجعيه بالفتوى رقم: 7254 . وننبه بهذه المناسبة إلى الحذر من أن تبدي المرأة شيئا من زينتها أمام إخوة زوجها، أو أن تسمح لأي منهم بالخلوة بها، فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس ويكون سببا للفتن. وراجعي الفتوى رقم: 3819 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة