عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 5(زوج)-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4

رقم الفتوى: 196225
دلالات الفتوى:# تعالى# الورثة# فَإِنْ# النساء# العدد

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناتها الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على ستين سهما: للزوج ربعها: خمسة عشر سهما. وللبنات ثلثاها: أربعون سهما, لكل واحدة عشرة. ولكل أخ شقيق سهم واحد. وهذه صورتها . جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 12 * 5 60 زوج 3 15 4 بنت 8 40 5 أخ شقيق 1 5 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة