الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12 , ولبناتها الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ...
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
... } النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.
فتقسم التركة على ستين سهما:
للزوج ربعها: خمسة عشر سهما.
وللبنات ثلثاها: أربعون سهما, لكل واحدة عشرة.
ولكل أخ شقيق سهم واحد.
وهذه صورتها .
جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة
12 * 5
60
زوج
3
15
4 بنت
8
40
5 أخ شقيق
1
5
والله تعالى أعلم