الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب فريضة كتبها الله جل وعلا على المرأة، فيجب عليها الالتزام به مطلقا، قبل الزواج وبعده؛ وقد بينا حكم الحجاب بالتفصيل في فتاوى عدة، انظري منها الفتويين:
5561
،
43165
.
ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير العلماء، ولا تلزم كفارة اليمين في حال عدم الوفاء به، كما بيناه في الفتوى رقم:
52319
، فلا تجب عليك كفارة بسبب خلعك للحجاب .
ولا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه تحت أي ذريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم
. أخرجه
مسلم
.
فدعاؤك على نفسك إن خلعت الحجاب مما لا يحل، لكن لا يلزمك به كفارة.
والله أعلم.