الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن
أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن
. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: أن تسكت.
متفق عليه.
والإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء.
قال
المرداوي
(رحمه الله):
قال في الترغيب، وغيره: لا يشترط الإشهاد على إذنها. وكذا قال ابن المنى في تعليقه: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة. وقدمه في الفروع. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها.
انتهى. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
للمرداوي.
وانظر الفتوى رقم:
143569
.
والله أعلم.