عام

أريد عقد النكاح، وأسأل عن استئذان الزوجة: هل يشترط أن يكون ذلك أمام الشهود؟بارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 196127
دلالات الفتوى:# يشترط# إذنها# الإشهاد# المرأة# الشهود؟بارك

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. والإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء. قال المرداوي (رحمه الله): قال في الترغيب، وغيره: لا يشترط الإشهاد على إذنها. وكذا قال ابن المنى في تعليقه: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة. وقدمه في الفروع. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها. انتهى. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. وانظر الفتوى رقم: 143569 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة