الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته: "إن كنت تريدين الطلاق فسأقدم إلى قاضي المحكمة" لا يقع به الطلاق، ولو ذهب إلى القاضي، وقول الآخر: "إن أصبتني بسوء فسأطلقك" لا يقع به الطلاق ولو أصابته الزوجة بسوء، فكلا العبارتين وعد بالطلاق فلا يقع الطلاق بمجرده، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
- رحمه الله -:
الوعد بالطلاق لا يقع - ولو كثرت ألفاظه - ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب
. اهـ
وننبه إلى أن الطلاق يقع بتلفظ الزوج به, ولا يشترط لوقوعه أن يكون أمام القاضي، كما ننبه إلى أن ضرب المرأة لزوجها غير جائز - فضلًا عن ضربه على وجهه - فهذا غير جائز في حق أي أحد، وانظر الفتوى رقم:
81051
.
والله أعلم.