الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة، والبنات، فهو للشقيق والشقيقة تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، ولكل واحدة من البنات ستة عشر سهما، تبقى خمسة عشر سهما هي نصيب الشقيق والشقيقة؛ للذكر عشرة أسهم، وللأنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول.
أصل التركة : 24
72
زوجة 1
9
بنت 3
48
شقيق 1
10
شقيقة 1
5
والله أعلم.