عام

حصلت مشكلة لي مع زوجتي. وقلت لها: سوف أقول لأبيك إن بنتك طالق. فهل يقع الطلاق مع العلم أن الكلمة كان القصد منها تخويفها فقط؟

رقم الفتوى: 195949
دلالات الفتوى:# الفتوى# المشروعة،# بالإخبار# بالطلاق،# المشكلات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه العبارة وعد وتهديد بالإخبار بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 6142 . وننصحك أن تحرص على حل المشكلات بينك وبين زوجك بالتفاهم والسبل المشروعة، وليس بالتهديد بالطلاق؛ وراجع الفتوى رقم : 79050 ، والفتوى رقم: 79764 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة