الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصندوق التكافل إن كان قائما على مبدأ التبرع، فهو جائز من حيث الأصل؛ وقد بينا ضوابطه الشرعية في الفتويين:
186013
/
72909
.
لكن ما دمت تنوي ترك العمل بعد شهر فقط من دفع الاشتهراك، فالمتبادر أن الإشتراك هذا حيلة ظاهرة، وغش لأصحاب الصندوق؛ وقد قال صلى الله على وسلم:
من غشنا فليس منا.
رواه
مسلم.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك الإقدام عليه إلا إذا تحقق أمران:
أولها: أن يكون الصندوق التكافلي المذكور مما ينضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتويين المحال عليهما آنفا.
وثانيهما: أن تبين للجهة المسؤولة عن الصندوق نيتك في ترك العمل بعد شهر من الاشتراك.
والله أعلم.