الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نذرك طاعة لله تعالى، لزمك الوفاء به على النحو الذي نذرته به، ولا يصح تغييره؛ لقول الله تعالى:
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
{الحج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم:
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
رواه
البخاري
.
إلا إذا عجزت عن الوفاء به عجزا لا يرجى زواله، فعليك أن تكفر عنه كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين
. رواه
أبو داود
و
ابن ماجه
. وانظر الفتويين:
19796
،
78911
.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.