عام

نذرت أن أفعل شيئا لا أستطيع فعله. فهل أستطيع تغيير ما علقت نفسي به دون كفارة؟

رقم الفتوى: 195461
دلالات الفتوى:# كفارة# فكفارته# أستطيع# الوفاء# نذراً

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان نذرك طاعة لله تعالى، لزمك الوفاء به على النحو الذي نذرته به، ولا يصح تغييره؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري . إلا إذا عجزت عن الوفاء به عجزا لا يرجى زواله، فعليك أن تكفر عنه كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين . رواه أبو داود و ابن ماجه . وانظر الفتويين: 19796 ، 78911 . وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة