أنا متقاعد، أجرة المعاش لا تكفي لإعالة أحد عشر فردا، وأقوم بعمل إضافي لسد بعض الحاجيات، ولكن العمل الإضافي ليس دائما ولا رسميا.السؤال: لقد قدم لي مبلغ من المال كزكاة. هل يجوز لي أخـذه أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع هذا الدخل لا يكفي لسد مؤنتك ومؤنة من تعول، من مأكل ومشرب، ومسكن ونحو ذلك، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة.
جاء في التاج والإكليل:
قال مالك: يعطى منها من له أربعون درهما، إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه
.
قال
الخرشي
:
وعدم كفاية بقليل: يصدُق بعدم القليل من أصله، وبوجوده مع عدم الكفاية، لكن في الأولى يعطى ما يكفيه، وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه
.
والله أعلم.