عام

أنا متقاعد، أجرة المعاش لا تكفي لإعالة أحد عشر فردا، وأقوم بعمل إضافي لسد بعض الحاجيات، ولكن العمل الإضافي ليس دائما ولا رسميا.السؤال: لقد قدم لي مبلغ من المال كزكاة. هل يجوز لي أخـذه أم لا؟

رقم الفتوى: 195131
دلالات الفتوى:# رسمياالسؤال# الحاجيات،# والإكليل# الكفاية،# متقاعد،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان مجموع هذا الدخل لا يكفي لسد مؤنتك ومؤنة من تعول، من مأكل ومشرب، ومسكن ونحو ذلك، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة. جاء في التاج والإكليل: قال مالك: يعطى منها من له أربعون درهما، إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه . قال الخرشي : وعدم كفاية بقليل: يصدُق بعدم القليل من أصله، وبوجوده مع عدم الكفاية، لكن في الأولى يعطى ما يكفيه، وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة