عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(أب)- للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1

رقم الفتوى: 194633
دلالات الفتوى:# البنت# التركة# للميت# فرضًا# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر, فإن تركته تقسم على النحو التالي: لبنته النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ولأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}, وللأب ما بقي بعد فرض البنت والأم بالفرض والتعصيب, وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنت نصفها: ثلاثة أسهم, وتأخذ الأم سدسها: سهم واحد, ويأخذ الأب سهمان: أحدهما بالفرض، والآخر بالتعصيب، وتوضيح ذلك في الجدول الآتي: أصل التركة 6 البنت 3 الأم 1 الأب 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة